responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 95
فائدة:
أفاد هذا الحديث أن الرضاعة التى تُحَرِّمُ لاتكونُ بعد حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، وفيه دليل إنكار أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فإنها كانت ترى جواز رضاعة الكبير وذلك لحديث سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ فى رضاعة سالم مولى حذيفة، وقال النسائى رحمه الله فى كتاب النكاح:
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا *

{باب: هَلْ يَتَزَوْجُ الرَّجُلُ المرأةَ الْتِى زَنَى بِها؟}
341 - قَالَ الإمَامُ ابْنُ الْجَعْدِ رحمه الله: (المسند1/ 157)
أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالحَكَمْ عَنْ سَالِمِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُل يَزْنِي بالمرأةِ ثَّمَ يَتَزَوْجَهَا قَاَلَ لَا يَزَالَانِ زَانِيينِ مَا اجْتَمَعَا *
الأثر على شرط البخارى

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست